صفحة جزء
4071 ( 128 ) في الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحسن بن سعيد عن عبد الله بن شداد أن امرأة رفعت إلى عمر أقرت بالزنا أربع مرات ، فقال : إن رجعت لم نقم عليك ، فقالت : لا يجتمع علي أمران : آتي بالفاحشة ولا يقام علي الحد ، قال : فأقامه عليها [ ص: 562 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن سليمان بن يسار أن أبا واقد بعثه عمر إليها فذكر مثله .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا : إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد درئ عنه الحد .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن يحيى بن يعمر قال : إن كان قد أقر فقد أنكر يعني الذي يقر بالحد ثم يرجع .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في الرجل يقر عقد الناس ثم يجحد ، قال : يؤخذ به .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يقر بالحد دون السلطان ثم يجحد إذا رفع لم ير أن يلزمه .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل عن ابن شهاب قال : من اعترف مرارا كثيرة بسرقة أو بحد ثم أنكر لم يحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية