صفحة جزء
4076 ( 133 ) في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ، ما عليه ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل قذف ثم طلق ثلاثا ، قال : يلاعنها ما كانت في العدة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كان يملك الرجعة لاعن ، وإن كان لا يملك الرجعة جلد .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال : يضرب .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن عامر عن مكحول أنه قال : إذا قذف ثم طلق لاعن .

التالي السابق


الخدمات العلمية