صفحة جزء
4077 ( 134 ) في الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرهن لم ير عليه حدا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال : إذا رهنت وليدتك فلا تقع عليها حتى تفتكها .

التالي السابق


الخدمات العلمية