صفحة جزء
4085 ( 142 ) في رجل قذف رجلا وأمه مشركة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن رجلا من المهاجرين افتري عليه على عهد عمر بن الخطاب ، وكانت أمه ماتت في الجاهلية ، فجلده عمر لحرمة المسلم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي أنه سئل عن رجل قذف رجلا وأمه مشركة ، قال : أرأيت لو أن رجلا قذف الأشعث ألم يضرب ؟ ، .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل : لست لأبيك ، وأمه أمة يهودية أو نصرانية ، قال : لا حد عليه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عتيبة عن أبيه عن الحكم قال : إذا قذف الرجل الرجل وله أم يهودية أو نصرانية ، فلا حد عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية