4087  
[ ص: 570 ] في 
الرجل يفترى عليه  ،  ما قالوا في عفوه عنه ؟ 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  عن 
الأوزاعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال : لو أن رجلا قذف رجلا فعفا وأشهد  ،  ثم جاء به إلى الإمام بعد ذلك  ،  أخذ له بحقه ولو مكث ثلاثين سنة . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
ابن عون  قال : سألت 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو  ،  قال 
الحسن    : لا  ،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين    : ما أدري . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  عن 
رزيق  قال : كتبت إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  في رجل قذف ابنه : إن جلد أبي اعترفت  ،  فكتب إلي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر  أن اجلده إلا أن يعفو عنه .