صفحة جزء
4091 [ ص: 572 ] في الشهادة على الشهادة في الحد

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال : سمعت حمادا يقول : لا تجوز شهادة على شهادة في حد .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ولا حد .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام عن محمد عن حماد عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس وعطاء قالا : لا تجوز شهادة على شهادة في حد .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح ومسروق أنهما قالا : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا يكفلان في حد .

التالي السابق


الخدمات العلمية