4099    ( 156 ) في 
الرجل يقول للرجل : زنيت وأنت مشرك 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
غندر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
الحكم  في الرجل يقول للرجل : زنيت وأنت مشرك  ،  قال : لا يحد . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  أنه قال : إذا قال : زنيت وأنت مشرك  ،  يقام عليه الحد . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
سهل بن يوسف  عن 
عمرو  عن 
الحسن  في الكافر يزني فيقام عليه الحد  ،  لم يسلم فيقذفه رجل ويقول : إنما عنيت زناه الذي كان في كفره  ،  قال : يقام على قاذفه الحد . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن امرأة زنت وهي يهودية أو نصرانية أو مجوسية  ،  ثم أسلمت فقذفها رجل  ،  فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب    : ليس على من قذفها حد ولكن ينكل .