4117    ( 174 ) في 
المحارب إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن أبيه عن 
حماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : 
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف  ،  وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي  ،  وإذا قتل قتل  ،  وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
محمد بن بكر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال حدثت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  قال : من حارب فهو محارب  ،  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد    : فإن أصاب دما قتل  ،  وإن أصاب دما ومالا صلب  ،  فإن الصلب هو أشد  ،  وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقول الله جل جلاله 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن تاب فتوبته بينه وبين الله ويقام عليه الحد . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في قوله : 
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حتى ختم الآية فقال : إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب  ،  وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل  ،  وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف  ،  وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير  عن 
أبي مجلز  في هذه الآية : 
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : إذا قتل وأخذ المال قتل  ،  وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب  ،  وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل  ،  وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع  ،  وإذا أفسد نفي .