صفحة جزء
4117 ( 174 ) في المحارب إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي ، وإذا قتل قتل ، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثت عن سعيد بن جبير قال : من حارب فهو محارب ، قال سعيد : فإن أصاب دما قتل ، وإن أصاب دما ومالا صلب ، فإن الصلب هو أشد ، وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقول الله جل جلاله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن تاب فتوبته بينه وبين الله ويقام عليه الحد .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حتى ختم الآية فقال : إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في هذه الآية : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : إذا قتل وأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب ، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل ، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع ، وإذا أفسد نفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية