صفحة جزء
4470 ( 3 ) الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها

( 1 ) حدثنا عبد الأعلى أو هشيم عن يونس عن الحسن قال " إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى بعدها ، قال : يؤخذ بالأخرى منهما .

( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس وأبي الشعثاء قالوا : يؤخذ بآخر الوصية .

( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن هشام عن الحسن أن رجلا أوصى فدعا ناسا فقال : أشهدكم أن غلامي فلانا إن حدث بي حادث فهو حر ، فخرجوا من عنده فقيل له : أعتقت فلانا وتركت فلانا وكان أحسن بلاء ، فقال : ردوا علي البينة ، ففعلوا فقال : رجعت في عتق فلان ، وإن فلانا لعبده الآخر إن حدث بي حدث فهو حر ، فمات الرجل فقال الأول : أنا حر ، وقال الآخر : أنا حر ، فاختصما إلى عبد الملك بن مروان ، فرد عتق الأول وأجاز عتق الآخر .

( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة ، وإن لم ينقضها فإنهما تجوزان جميعا في ثلثه بالحصص [ ص: 284 ] حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن عمرو بن شعيب أن ابن أبي ربيعة كتب إلى عمر بن الخطاب : الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ، قال : أملكهما آخرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية