صفحة جزء
4519 ( 52 ) الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر

( 1 ) حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الحكم عن مجاهد عن عمر قال : إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث [ ص: 311 ] حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل ، قال : ما أطاعوا فهو جائز ، لا يكن من الثلث .

( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : ما صنعت الحامل في شهرها فهو من الثلث .

( 4 ) حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يكون به السل والحمى وهو يجيء ويذهب ، قال : ما صنع من شيء فهو من جميع المال إلا أن يكون أضنى على فراشه .

( 5 ) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : الحامل وصية .

( 6 ) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : الحامل وصية .

( 7 ) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال أعطت امرأتي عطاء وهي حامل فقال القاسم بن محمد : هو من جميع المال ، قال حماد : قال يحيى : ونحن نقول : هو من جميع المال ما لم يضربها الطلق .

( 8 ) حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : الحامل وصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية