صفحة جزء
4522 ( 55 ) في الأسير في أيدي العدو ، ما يجوز له من ماله

( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو : إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز .

( 2 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية