صفحة جزء
4525 ( 58 ) في الرجل يوصي لأم ولده

( 1 ) حدثنا هشيم عن حميد عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف .

( 2 ) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن الحسن أن عمران بن حصين أوصى لأمهات أولاده .

( 3 ) حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان قال : قلت لميمون بن مهران : الرجل يوصي لأم ولده ؟ قال : هو جائز .

( 4 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر قال : أوصى الشعبي لأم ولده .

( 5 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يهب لأم ولده ، قال : هو جائز .

( 6 ) حدثنا معتمر قال : قلت ليونس : رجل وهب لأم ولده شيئا ، ثم مات ، قال : كان الحسن يقول : هو لها .

( 7 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أحرزت أم الولد شيئا في حياة سيدها فمات سيدها فهو لها وقد عتقت ، فإن انتزع الميت شيئا قبل أن يموت أوصى بشيء ، فما كانت أحرزت في حياته ، تصنع فيه ما شاءت .

التالي السابق


الخدمات العلمية