صفحة جزء
4533 ( 66 ) في الرجل يفضل بعض ولده على بعض

( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله ؟ قال : نعم ، وقد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أسويت بين ولدك ؟ قلت : في النعمان ، قال : وغيره ، زعموا .

( 2 ) حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أعطاني أبي عطية ، فقالت أمي عمرة ابنة رواحة : فلا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني أعطيت ابن عمرة عطية فأمرتني أن أشهدك ، فقال : أعطيت كل ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، قال : فرجع فرد عطيته .

( 3 ) حدثنا ابن علية عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلاما وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال : أكل ولدك أعطيته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاردده .

( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطانيها ، قال : لك غيره ، قال : نعم ، قال : أعطيتهم مثل أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فلا أشهد على جور .

( 5 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال : كان طاوس إذا سئل عنه قال : أفحكم الجاهلية يبغون [ ص: 317 ] حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال : قال عروة : يرد من جنف الحي ما يرد من جنف الميت .

( 7 ) حدثنا أبو داود عن مسمع بن ثابت عن عكرمة أنه كان يكرهه .

( 8 ) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل .

( 9 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض وكان يجيزه في القضاء .

( 10 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا مجالد عن عامر عن شريح أنه قال : لا بأس أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض .

( 11 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حيان قال : حدثني أبي قال : حضر جار لشريح وله بنون فقسم ماله بينهم لا يألو أن يعدل ، ثم دعا شريحا فجاء فقال : أبا أمية ، إني قسمت مالي بين ولدي ولم آل وقد أشهدتك ، فقال شريح : قسمة الله أعدل من قسمتك ، فارددهم إلى قسمة الله وفرائضه وأشهدني وإلا فلا تشهدني ، لا أشهد على جور .

( 12 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه حضر رجلا يوصي فأوصى بأشياء لا ينبغي ، فقال : مسروق : إن الله قد قسم بينكم فأحسن ، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل ، أوص لذوي قرابتك ممن لا يرثك ، ثم دع المال على من قسمه الله عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية