صفحة جزء
4550 ( 3 ) في امرأة وأبوين من كم هي ؟ .

( 1 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان سئل عنها فقال : للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وسائر ذلك للأب .

( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين ، فأعطى المرأة الربع والأم ثلث ما بقي وما بقي للأب .

( 3 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال : الربع ، وثلث ما بقي .

( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : أتي عبد الله في امرأة وأبوين فقال : إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة ، فأعطى المرأة الربع ، والأم ثلث ما بقي ، وأعطى الأب سائر ذلك .

( 5 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن عمر بمثله [ ص: 327 ]

( 6 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين : للمرأة الربع ؛ وللأم ثلث ما بقي ؛ وما بقي فللأب .

( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عمر بمثله إلا أنه قال : أتي في امرأة وأبوين .

( 8 ) حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال : كان عمر إذا سلك طريقا فسلكناه ووجدناه سهلا ، فسئل عن زوجة وأبوين ، فقال : للزوجة الربع ، وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب .

( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال : خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال : للأم الثلث من جميع المال .

( 10 ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال : ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهما ، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأب خمسة أسهم .

( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع قال : قال عبد الله : ما كان الله ليراني أفضل أما على أب .

( 12 ) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : قال عبد الله : إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فأعطى للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب .

( 13 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في امرأة وأبوين : للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، قال أبو بكر : فهذه من أربعة أسهم : للمرأة سهم وهو الربع ، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم ، وللأب سهمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية