صفحة جزء
4553 ( 6 ) في ابنة وأخت وابنة ابن

( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم ، فقالا : للابنة النصف ، وما بقي للأخت ، وائت ابن مسعود فسله ، فإنه سيتابعنا ؛ قال : فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت [ ص: 330 ]

( 2 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة وابنة ابن وأخت ، أعطى الابنة النصف ، وابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، والأخت ما بقي ، قال أبو بكر : وهذه من ستة أسهم : للابنة ثلاثة أسهم ، ولابنة الابن سهم وللأخت سهمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية