1. الرئيسية
  2. المصنف
  3. كتاب الفرائض
  4. رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنه وابن ابنه
صفحة جزء
4554 ( 7 ) رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنة وابن ابنة

( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن ابن مسعود أنه كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين ، ويجعل ما بقي للذكور دون الإناث ، وأن عائشة شركت بينهم ، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين .

( 2 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنه قال فيها : هذا من قضاء أهل الجاهلية : يرث الرجال دون النساء .

( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق ، قال : كان يأخذ بقول عبد الله في أخوات لأم وأب وإخوة وأخوات لأب ، يجعل ما بقي على الثلثين للذكور دون الإناث ، فخرج خرجة إلى المدينة ، قال : فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم ، قال : فقال له علقمة : ما ردك عن قول عبد الله ؟ ألقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه ؟ قال : فقال : لا ، ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم .

( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : قدم فقال له علقمة : ما كان ابن مسعود يثبت ؟ فقال له مسروق : كلا ، ولكن رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون .

( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال : لأختيه لأبيه وأمه الثلثان ، ولإخوته لأبيه وأخواته ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين في قول علي وزيد ، وفي قول عبد الله : لأخيه لأبيه وأمه الثلثان ، وما بقي فللذكور من إخوته دون إناثهم قال أبو بكر : وهذه في القولين جميعا من ثلاثة أسهم : للأخوات والبنات الثلثان ، ويبقى الثلث فهو بين الإخوة والأخوات أو بين بنات ابنة وبين ابنة للذكر مثل حظ الأنثيين .

التالي السابق


الخدمات العلمية