صفحة جزء
4561 ( 14 ) في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها

( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها ، فقضى فيها علي وزيد أن لأخيها لأمها السدس ، ثم هو شريكهم بعد في المال ، وقضى فيها ابن مسعود أن المال كله له ، وهذا بسبب يكون في الشرك ثم يسلم أهله بعد قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله : من سهم واحد لأنه المال كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية