4564    ( 17 ) في 
زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم  ،  من شرك بينهم 
( 1 ) حدثنا 
ابن مبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل  قال : سمعت 
وهبا  يحدث عن 
الحكم بن مسعود  قال : شهدت 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث فقال له رجل : قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا  ،  قال : وكيف قضيت ؟ قال : جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا  ،  قال : ذلك على ما قضينا  ،  وهذا على ما نقضي . 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
منصور  عن 
إبراهيم  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيدا   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة لأم وأب وأخوات لأم يشركون بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في سهم  ،  وكانوا يقولون : لم يزدهم الأب إلا قربا ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء . 
( 3 ) حدثنا 
ابن فضيل  عن 
بسام  عن 
فضيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوتها لأبيها فلزوجها النصف ثلاثة أسهم  ،  ولأمها السدس سهم  ،  ولإخوتها لأمها الثلث سهمان  ،  ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئا في قضاء علي  ،  وشرك بينهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء  
[ ص: 335 ] 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
سليمان التيمي  عن 
أبي مجلز  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  شرك بينهم . 
( 5 ) حدثنا 
أبو خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
ابن المنتشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح   nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق  أنهما شركا الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم . 
( 6 ) حدثنا 
أبو خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  بمثله  ،  قال : ما زادهم الأب إلا قربا . 
( 7 ) حدثنا 
محمد بن بكر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  عن أبيه أنه قال : لأمها السدس  ،  ولزوجها الشطر  ،  والثلث بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم . 
( 8 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل  قال : ماتت ابنة 
للحسن بن الحسن  وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها  ،  فارتفعوا إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ،  فأعطى الزوج النصف  ،  والأم السدس  ،  وأشرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم  ،  وقال للزوج : أمسك عن أترابك  ،  أيلحق بهم سهم آخر حتى تنتظر حبلى هي أم لا ؟ . 
( 9 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
إبراهيم  قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  يشركان  ،  قال : وكان علي لا يشرك قال 
أبو بكر    : وهذه من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم  ،  وللأم السدس  ،  وللإخوة من الأم الثلث  ،  وهو سهمان .