صفحة جزء
4572 ( 26 ) في الرد واختلافهم فيه

( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : أتي ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث ، وأعطى الأم سائر المال وقال : الأم عصبة من لا عصبة له .

( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال : أتي عبد الله في أم وإخوة لأم ، فأعطى الأم السدس والإخوة الثلث ، ورد ما بقي على الأم وقال : الأم عصبة من لا عصبة له ، وكان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب .

( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة [ ص: 343 ]

( 4 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور قال : بلغني عن علي أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة .

( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر أن عليا كان يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام .

( 6 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أنه كره قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبد الله : أنه أعطى ابنة أو أختا المال كله ، فقال الشعبي : هذا قضاء عبد الله .

( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة ، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم .

( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله لا يرد على ستة : على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم ، ولا على بنات ابن مع بنات صلب ، ولا على أخت لأم مع أم ، قال إبراهيم : فقلت لعلقمة : نرد على الإخوة من الأم مع الجدة ؟ قال : إن شئت قال : وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة .

( 9 ) حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله لا يرد على ستة : لا يرد على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على أخت لأم مع أم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب .

( 10 ) حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي قال : استشهد سالم مولى أبي حذيفة قال : فأعطى أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله .

( 11 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال : قال إبراهيم : لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا ، قال : وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته ، وما بقي جعله في بيت المال .

( 12 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان عبد الله لا يرد على أخت [ ص: 344 ] لأب مع أخت لأب وأم ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئا ، ولا على إخوة لأم مع أم شيئا ، ولا على زوج ولا امرأة .

( 13 ) حدثنا جرير عن مغيرة والأعمش قالا : لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن يكون غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية