صفحة جزء
4576 ( 30 ) في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار

( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار فقضى عبد الله أن لها معهم السدس ، وجعلهم يحجبون ولا يرثون ، وقضى فيها سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحجبون ولا يرثون قال أبو بكر : فهي فيما قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير عبد الله أربعة أسهم ، فهي لذي العصبة ، وهي في قضاء عبد الله خمسة أسهم ، فهي لذي العصبة بالرحم ، قال أبو بكر : فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم ، إن كان في قول عبد الله فللأم السدس ويبقى خمسة ، وإن كان في قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فللأم الثلث وهو سهمان ، وأربعة لسائر العصبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية