4577    ( 31 ) في 
امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك 
( 1 ) حدثنا 
ابن فضيل  عن 
بسام  عن 
فضيل  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا  ،  ولها ابن مملوك فلزوجها النصف ثلاثة أسهم  ،  ولإخوتها لأمها  
[ ص: 346 ] الثلث سهمان  ،  ويبقى السدس فهو للعصبة ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ،  وقضى فيها 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  أن لزوجها الربع سهما ونصفا  ،  وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكا ولا يرث ابنها شيئا ويحجب الزوج  ؛  وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة  ،  وقضى فيها 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد  أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم  ،  وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان  ،  وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم قال 
أبو بكر    : فهذه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد  من ستة أسهم  ،  وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  من أربعة أسهم .