4580    ( 34 ) في امرأة تركت أختها لأمها وأمها . 
( 1 ) حدثنا 
ابن فضيل  عن 
بسام  عن 
فضيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في 
امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها فلأختها من أمها السدس  ،  ولأمها خمسة أسداس في قضاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  ،   
[ ص: 347 ] وقضى فيها 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد  أن لأختها من أمها السدس  ،  ولأمها الثلث  ،  ويجعل سائره في بقية المال  ،  وقضى فيها 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  أن لها المال على قدر ما ورثا  ،  فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين قال 
أبو بكر    : فهذه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  من ثلاثة أسهم  ،  وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد  من ستة .