صفحة جزء
4581 ( 35 ) في امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها

( 1 ) حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما ، فلأختها لأبيها وأمها ثلاثة أرباع ، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي ، وقضى عبد الله أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم ، وللأخت من الأب السدس ، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس ، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة قال أبو بكر : فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم ، وفي قول عبد الله وزيد من ستة أسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية