صفحة جزء
4591 ( 45 ) في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته وجده .

( 1 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في أخت وجد النصف والنصف .

( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فللجد النصف ولأخيه النصف في قول علي وعبد الله وزيد ، قالوا في رجل ترك جده وإخوته لأبيه وأمه فللجد الثلث وللإخوة الثلثان في قولهم جميعا قال أبو بكر : فهذه من سهمين إذا كانت أخت أو أخ وجد ، فللجد النصف ، وللأخت أو الأخ النصف ، وإن كانا أخوين فللجد الثلث ، وللأخوين الثلثان .

التالي السابق


الخدمات العلمية