صفحة جزء
4595 ( 49 ) في زوج وأم وإخوة وجد فهذه التي تسمى الأكدرية

( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية : للزوج ثلاثة ، وثلاثة للأخت ، وسهم للأم ، وسهم للجد ، قال : وكان علي يجعلها من تسعة : ثلاثة للزوج ، وثلاثة للأخت وسهمان للأم وسهم للجد ، وكان زيد يجعلها من تسعة : ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت ، وسهمان للأم وسهم للجد ، ثم يضربها في ثلاثة ، فتصير سبعة وعشرين ، فيعطي الزوج تسعة والأم ستة ، ويبقى اثنا عشر فيعطي الجد ثمانية ويعطي الأخت أربعة .

( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بمثل حديث أبي معاوية وزاد فيه : وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد والدا ، لا يرث الإخوة معه شيئا ، ويجعل للزوج النصف وللجد السدس : سهم ، وللأم الثلث : سهمان .

( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بمثل حديث أبي معاوية .

( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان قال : قلت للأعمش : لم سميت الأكدرية ؟ قال : طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له : الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسماها الأكدرية ؛ قال وكيع ، وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان إنما سميت الأكدرية ، لأن قول زيد تكدر فيها ، لم يفش قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية