صفحة جزء
4597 [ ص: 357 ] في ابنة وأخت وجد ، وأخوات عدة وجد وابنه

( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في ابنة وأخت وجد : أعطى الابنة النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والأخت ، له نصف ولها نصف ، وسئل عن ابنة وأختين وجد ، فأعطى البنت النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والأختين ، له نصف ولهما نصف ، وسئل عن ابنة وثلاثة أخوات وجد ، فأعطى البنت النصف ، وجعل للجد خمسي ما بقي وأعطى الأخوات خمسا خمسا .

( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد ، قال : هي من أربعة : سهمان للبنت ، وسهم للجد ، وسهم للأخت ، قلت له : فإن كانتا أختين ؟ قال : جعلها عبيدة من أربعة : للبنت سهمان ، وسهم للجد ، وللأختين سهم ، قال : جعلها مسروق من عشرة : للبنت خمسة أسهم وللجد سهمان ولكل واحدة منهن سهم سهم .

( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق في بنت وثلاث أخوات وجد قال : من عشرة : للبنت النصف خمسة ، وللجد سهمان ، ولكل أخت سهم .

( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد ، قال : من أربعة سهمان للبنت ، النصف وسهم للجد وسهم للأخت .

( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق في ابنة وأختين وجد ، قال : من ثمانية أسهم : للبنت النصف أربعة ، وللجد سهمان ، ولكل أخت سهم .

( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه وجدا ؛ فلابنته النصف ولجده السدس وما بقي فلأخته في قول علي ، لم يكن يزيد الجد مع الولد على السدس شيئا ، وفي قول عبد الله لابنته النصف ، وما بقي فبين الأخت والجد ، فإن كانتا أختان فما بقي بين الأختين والجد في قول عبد الله وزيد ، وفي [ ص: 358 ] قول علي : للجد السدس ولأختيه ما بقي ، وإن كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي ، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول عبد الله وزيد قال أبو بكر : فهذه في قول علي من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله وزيد من عشرة أسهم : خمسة للبنت وسهمان للجد وللأخوات سهم سهم .

( 7 ) حدثنا وكيع عن فطر قال : قلت للشعبي : كيف قول علي في ابنة وأخت وجد ، قال : من أربعة ، قال : قلت : إنما هذه في قول عبد الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية