صفحة جزء
4624 ( 81 ) في القاتل لا يرث شيئا

( 1 ) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن قتادة رجلا من بني مدلج قتل ابنه ، فأخذ به عمر بن الخطاب مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وقال لأبي المقتول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس لقاتل ميراث .

( 2 ) حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال عمر : لا يرث القاتل .

( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال : قال عمر : لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ .

( 4 ) حدثنا عباد عن حجاج عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قتل أخاه خطأ ، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يورثه وقال : لا يرث قاتل شيئا .

( 5 ) حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم : لا يرث قاتل من قاتل قريبه شيئا من الدية عمدا أو خطأ ، وقال الزهري : القاتل لا يرث من دية من قتل شيئا وإن كان ولدا أو والدا ؛ ولكن يرث من ماله لأن [ ص: 379 ] الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضا ، ولا ينبغي لأحد أن يقطع المواريث التي فرضها .

( 6 ) حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال : لا يرث القاتل .

( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال : لا يرث القاتل من الدية ولا من المال شيئا .

( 8 ) حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن أنه كان لا يورث القاتل ويرى أنه يحجب .

( 9 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب قال : سألت ابن شهاب عن القاتل يرث شيئا ، فقال : قال سعيد بن المسيب : مضت السنة أن القاتل لا يرث شيئا .

( 10 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب عن عبد الواحد بن أبي عون قال : قال محمد بن جبير : القاتل عمدا لا يرث من الدية ولا من غيرها شيئا ، والقاتل خطأ لا يرث من الدية شيئا ويرث من غيرها إن كان .

( 11 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عروة قال : لا يرث القاتل .

( 12 ) حدثنا حاتم عن هشام عن أبيه قال : لا يرث قاتل شيئا .

( 13 ) حدثنا ابن أبي عتيبة عن أبيه عن الحكم قال : إذا قتل الرجل ابنه أو أخاه لم يرثه ، وورثه أقرب الناس بعده .

( 14 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قتله خطأ ورثه من ماله ، ولم يرث من ديته ، وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته .

( 15 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قتل وليه خطأ ورث من ماله ، ولم يرث من ديته ، وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته .

( 16 ) حدثنا وكيع قال ثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن علي في رجل قتل أمه فقال : إن كان خطأ ورث ، وإن كان عمدا لم يرث ، قال وكيع : لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية ولا من المال [ ص: 380 ]

( 17 ) حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور عن إبراهيم قال : لا يرث القاتل .

( 18 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا يرث القاتل شيئا من ديته ولا من ماله .

( 19 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن رجل عن القاسم قال : لا يرث القاتل .

( 20 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : لا يرث القاتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية