صفحة جزء
4629 [ ص: 383 ] من قال : لا يرث المسلم الكافر

( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تتوارث الملتان المختلفتان .

( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية ، فلم يورثه عمر منها ، وقال : يرثها أهل دينها .

( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل أن عمة للأشعث بن قيس ماتت وهي يهودية ، فلم يورثه عمر منها شيئا وقال : يرثها أهل دينها .

( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عمر قال : يرثها أهل دينها ، كل ملة تتبع ملتها .

( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : أرسل إلي العرس بن قيس الكندي فسألني عن أخوين نصرانيين أسلم أحدهما ومات الآخر وترك مالا ، فقلت : كان معاوية يقول : لو كان نصرانيا ورثه ، فلم يزده الإسلام إلا شدة ، قال العرس بن قيس : إنا ذلك علمنا ، وعمر بن الخطاب في عمة الأشعث بن قيس ماتت وهي يهودية فلم يورثه عمر منهما شيئا .

( 6 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي : قال : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر .

( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله ، وزاد فيه : إلا أن يكون عبدا له فيرثه .

( 8 ) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر في يهودية ماتت ، قال : يرثها أهل دينها .

( 9 ) حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال : لا يرث النصراني المسلم ولا المسلم النصراني ، فهذا قول علي وزيد ، وأما عبد الله بن مسعود فإنه كان يقضي بأنهم يحجبون ولا يورثون [ ص: 384 ]

( 10 ) حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن جبير قال : قال عمر : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر .

( 11 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال : قال عمر مثله .

( 12 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري قال : لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر ، فلما ولي معاوية ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر من المسلم ، قال : فأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز ، فراجع السنة الأولى ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك ، فلما قام ابن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء .

( 13 ) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : لا يرث الرجل غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل أو أمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية