4637  
[ ص: 390 ] في 
بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له 
( 1 ) حدثنا 
المحاربي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في الإخوة يدعي أحدهم الأخ وينكره الآخرون  ،  قال : يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة  ؛  فيعتق أحدهم نصيبه  ،  قال : وكان 
عامر  والحكم  وأصحابهما يقولون : لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : أخبرني بعض أهل 
صنعاء  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا  قضى في ميراث أربعة شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم  ،  فلم يجز 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  استلحاقه بالنسب  ،  ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه  ،  وأعتق العبد في مال الذي شهد . 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  عن 
شريك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=22خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  في رجل أقر بأخ  ،  قال : بينته أنه أخوه . 
( 4 ) قال ثنا 
أبو عوانة  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في الرجل يدعي أخا أو أختا قال : ليس بشيء حتى يقروا جميعا . 
( 5 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال : إذا كانا أخوين  ،  فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر  ،  قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  يقول : هي من ستة : للذي لم يدع ثلاثة وللمدعي سهمان  ،  وللمدعى سهم  ،  قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : هي من أربعة : للذي لم يدع سهمان وللمدعي سهم وللمدعى سهم .