4647  
[ ص: 397 ] من قال : إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال 
( 1 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
أبي وائل  قال : كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إلى 
عبد الله    : إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال . 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال ثنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  عن 
الحارث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية  ،  وأنتم تقرءون من بعد وصية يوصي بها أو دين وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات  ؛  الإخوة من الأب والأم دون الإخوة من الأب   . 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول  قال سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  عن بني عم لأب وأم إلى ثلاثة وعن بني عم لأب إلى اثنين فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي    : المال لبني العلات . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15626جرير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15337منصور  عن 
إبراهيم  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم  ،  قال : فالولاء له .