صفحة جزء
4651 ( 109 ) في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت ؛ من قال : يرثه

( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال : سمعت تميما الداري يقول : قلت : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته .

( 2 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن مجاهد أن رجلا أتى عمر فقال : إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم ، فتحرجت منها ، فرفعتها إليك ، فقال : أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون ؟ قال : علي ، قال : فميراثه لك .

( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال : إذا والى رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله .

( 4 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا عبد العزيز بن عمر قال : قضى أبي في رجل من أهل الذمة أسلم على يدي رجل فمات وترك ابنة ، فأعطى ابنته النصف ، وأعطى الذي أسلم على يديه النصف .

( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال : كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم ، فمات وترك ثلاثمائة درهم ، فأتيت ابن مسعود فسألته فقال : هل له من رحم أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء ؛ قلنا : لا ، قال : فهاهنا ورثه كثير يعني بيت المال [ ص: 400 ]

( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي الأشعث عن مولاه قال : سألت عمر عن رجل أسلم على يدي ، قال : أنت أحق الناس بميراثه ما لم يترك وارثا ، فإن لم يترك وارثا ففي بيت المال .

( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا الربيع بن أبي صالح الأسلمي عن رجل سماه أن رجلا من أهل السواد يقال له حشي أتى عليا ليواليه فأبى أن يواليه ، قال : فأتى العباس أو ابن العباس فوالاه .

( 8 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث كان الحسن يقول في رجل أسلم على يدي رجل فقال : له ميراثه إلا أن يكون له أخت ، فإن كانت أخت فلها المال وهي أحق به .

( 9 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين أن أبا الهذيل أسلم على يديه رجل ، فمات وترك عشرة آلاف درهم ، فأتى بها أبو هذيل زيادا فقال زياد : أنت أحق بها ، فقال : لا حاجة لي فيها ؛ فقال زياد : أنت وارثه ، فأبى فأخذها زياد ، فجعلها في بيت المال .

( 110 ) من قال : إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيء

( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي وعن يونس عن الحسن قالا : ميراثه للمسلمين وعقله عليهم .

( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا داود بن أبي عبد الله قال : كانت لنا ظئر ولها ابن أسلم على أيدينا : فمات الابن وترك مالا فسألت الشعبي فقال : ادفعه إلى أمه .

( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال : لا ولاء إلا لذي نعمة [ ص: 401 ]

( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل والى رجلا فأسلم على يديه ، قال : لا يرثه إلا أنه إن شاء أوصى له بماله كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية