صفحة جزء
4811 ( 31 ) ما قالوا في المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما .

( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو فلتعتد امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا أن تضع حملها ، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين ، ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها ثبتا على نكاحهما .

( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل أشرك ولحق بأرض العدو قال : لا تزوج امرأته ، وقال حماد : تزوج امرأته .

التالي السابق


الخدمات العلمية