4878    ( 105 ) في الرجل يشهد بالأفراس  ،  لكم يقسم منها ؟ 
( 1 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
الحسن  في 
الرجل يكون في الغزو فيكون معه الأفراس   : لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين . 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17377يزيد بن يزيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  قال : لا يسهم لأكثر من فرسين إذا كانا لرجل واحد  ،  وما كان سوى ذلك فهو جنائب . 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال ثنا 
سفيان   nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  قال : شهدنا غزاة مع 
سعيد بن عثمان  ومعي 
هانئ بن هانئ  ومعي فرسان  ،  ومع 
هانئ  فرسان  ،  فأسهم لي وللفرسين خمسة أسهم  ،  وأسهم 
لهانئ  ولفرسيه خمسة أسهم . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال ثنا 
سفيان  عن 
هشام  عن 
الحسن  قال : لا سهم لأكثر من فرسين  ،  فإن كان مع الرجل فرسان أسهم له خمسة أسهم : أربعة لفرسيه وسهم له . 
( 5 ) حدثنا 
محمد بن بكر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
سليمان بن موسى  قال : إن أردب رجل بأفراس كان لكل فرس سهم .