صفحة جزء
4891 ( 122 ) في الإمام ينفل قبل الغنيمة وقبل أن يقسم

( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال : كنت أول من أوفد في باب تستر ، قال : وصرع الأشعري عن فرسه ، فلما فتحناها أمرني على عشرة من قومي ونفلني سهما سوى سهمي وسهم فرسي قبل الغنيمة .

( 2 ) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن ابن أخي خالد عن الوليد أن الحارث قال له : أعطني ، فأعطاه من الخمس قبل أن يقسم ، فكره ذلك وقال : إذا خمست فأعطني .

( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال : قال عمر بن الخطاب : لا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم إلا لراع ، أو حارس أو سائق غير موله .

( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : بعث إلى أنس بشيء قبل أن تقسم الغنائم فقال : لا وأي حتى تقسم .

( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال : لا ينفل حتى يخمس [ ص: 677 ]

( 6 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : النفل بعد الخمس .

( 7 ) حدثنا حفص عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال : ما كانوا ينفلون إلا من الخمس .

( 8 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن كهمس عن ابن سيرين قال : غزا أنس بن مالك مع عبد الله بن زياد قال : فأعطاه ثلاثين رأسا من سبي الجاهلية ، قال : فسأله أنس أن يجعلها من الخمس ، فأبى أنس أن يقبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية