صفحة جزء
4899 ( 131 ) ما يكره أن يحمل إلى العدو فيتقوى به

( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال : لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين طعاما ولا سلاحا يقويهم به على المسلمين ، فمن فعل ذلك فهو فاسق .

( 2 ) حدثنا محمد بن بكر نا ابن جريج عن عطاء أنه كره حمل السلاح إلى العدو قال : قلت له : تحمل الخيل إليهم ؟ قال : فأبى ذلك وقال : أما ما يقويهم للقتال فلا ، وأما غيره فلا بأس ، وقاله عمرو بن دينار .

( 3 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : نهى عمر بن عبد العزيز أن يحمل الخيل إلى أرض الهند .

( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كره أن يحمل السلاح والكراع إلى أرض العدو للتجارة .

( 5 ) حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاح أو منفعة [ ص: 687 ]

( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن يونس عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة .

( 7 ) حدثنا يعلى بن حميد قال ثنا أبو حيان عن يونس عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة .

( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن قال : لا يبعث إلى أهل الحرب شيء من السلاح والكراع ولا ما يستعان به على السلاح والكراع .

( 9 ) حدثنا شاذان قال ثنا أبان العطار عن قتادة قال : كان يكره بيع السلاح في القتال .

التالي السابق


الخدمات العلمية