صفحة جزء
4924 ( 159 ) الحر يشتريه الرجل

( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال ، إذا أسر العدو رجلا من المسلمين فاشتراه تاجر سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ما اشتراه به ، وإذا أسروا مملوكا للمسلمين فاشتراه تاجر ثم وجده مولاه فهو أحق به بثمنه ، وإذا اشتروا رجلا من أهل الذمة سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ثمنه [ ص: 710 ]

( 2 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء في الحر يسبيه العدو ثم يشتريه المسلم مثل قوله في النساء ، وقال عمرو بن دينار مثل ذلك يعني يعطيهم أنفسهم بالثمن الذي أخذهم به .

( 3 ) حدثنا غندر عن أبي معاذ عن أبي حريز أنه سمع الشعبي يقول : ما كان من أسارى في أيدي التجار فإن الحر لا يباع فاردد إلى التاجر رأس مال .

التالي السابق


الخدمات العلمية