صفحة جزء
4937 ( 172 ) العبد يخرج قبل سيده من دار الحرب

( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي سعيد الأعسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العبد وسيده قضيتين : قضى في العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده فهو حر فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه ، وإن خرج السيد قبل العبد من دار الحرب ثم خرج العبد بعده رد على سيده .

( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتق من أتاه من العبد قبل مواليهم إذا أسلموا ، وقد أعتق يوم الطائف رجلين [ ص: 721 ]

( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن سماك عن عكرمة قال : كان الرجل إذا جاء من العدو مسلما قبل ماله ثم جاء ماله بعده كان أحق به ، وإن جاء ماله قبله كان حرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية