صفحة جزء
5388 ( 19 ) مسألة رد الوقف .

( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنها فقال : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط عندي أنفس منه ، فما تأمرنا ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، قال : فتصدق بها [ ص: 374 ] عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه .

( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه ألم تر أن حجرا المدري أخبرني أن في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم : يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر وذكر أن أبا حنيفة قال " يجوز للورثة أن يردوا ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية