صفحة جزء
5391 ( 22 ) قضاء النذر عن المتوفى

( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه ، وتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال : اقضه عنها .

( 2 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته امرأة فقالت : إنه كان على أمي صوم شهرين ، أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قال : على أمك دين قضيته أكان يجزئ عنها ؟ قالت : بلى ، قال : فصومي عنها .

( 3 ) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني أنه حدثته عمته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله : إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتستطيعين تمشين عنها ؟ قالت : نعم ، قال : فامشي عن أمك ، قالت : أويجزئ ذلك عنها ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت لو كان عليها دين قضيته هل كان يقبل منك ؟ قالت : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فدين الله أحق وذكر أن أبا حنيفة قال " لا يجزئ ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية