5419  
[ ص: 389 ] مسألة 
سن الإجازة 
( 1 ) حدثنا 
ابن إدريس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=104716 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد  وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني  ،  وعرضت عليه يوم الخندق  وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ،  قال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع    : فحدثت به 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ،  قال : فقال : هذا حد بين الصغير والكبير  ،  قال : فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية وذكر أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  قال " ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثمان عشرة أو سبع عشرة .