صفحة جزء
5425 [ ص: 393 ] مسألة نصاب القطع

( 1 ) حدثنا ابن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قوم ثلاثة دراهم .

( 2 ) حدثنا يزيد عن سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميعا أخبرنا الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقطع في ربع دينار فصاعدا .

( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم وذكر أن أبا حنيفة قال ، لا يقطع أقل من عشرة دراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية