صفحة جزء
5439 ( 69 ) مسألة في بيع العرايا والمحاقلة والمزابنة فيها

( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : أخبرني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا .

( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن أبي خديج يقولان : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وذكر أن أبا حنيفة " قال " لا يصلح ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية