صفحة جزء
5451 ( 81 ) مسألة في القضاء باليمين والشاهد

( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ، قال : وقضى بها علي بين أظهركم .

( 2 ) حدثنا زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد .

( 3 ) حدثنا ابن علية عن سوار عن ربيعة قال : قلت له في شهادة شاهد ويمين الطالب ، قال : وجد في كتب سعد .

( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد ، قال أبو الزناد : وأخبرني شيخ مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحا قضى بذلك .

( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال : قضي على عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد ويمين الطالب وذكر أن أبا حنيفة قال ، لا يجوز ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية