5483    ( 113 ) مسألة في 
قتل المرتدة 
( 1 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
أيوب  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه   . 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث   nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية   nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
عبد الله بن مرة   [ ص: 427 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  عن 
عبد الله  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31395لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني  ،  والنفس بالنفس  ،  والتارك لدينه المفارق للجماعة   . 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس  عن 
هشام  عن 
الحسن  قال في المرتدة : تستتاب  ،  فإن تابت وإلا قتلت . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
عبيدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : تقتل . 
( 5 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
حماد  قال : تقتل وذكروا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  قال : لا تقتل إذا ارتدت .