صفحة جزء
5485 [ ص: 428 ] مسألة في الأذان والإقامة عند قضاء الصلاة إذا فاتت

( 1 ) حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : شغل النبي صلى الله عليه وسلم المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات ، قال : فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء .

( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، حتى كفينا ذلك ، وذلك قول الله تبارك وتعالى : وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك ، ثم أقام العصر ، فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك ؛ ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك ، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك ، وذلك قبل أن ينزل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شيء منها ولم يقم .

التالي السابق


الخدمات العلمية