641    ( 33 ) في القوم 
يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو العيد 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : حدثنا 
سهل بن يوسف  عن 
ابن عون  قال : كتبت إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أسأله عن القوم يكونون في الرستاق ويحضرهم العيد قال : يجتمعون فيصلي بهم رجل وعن الجمعة  ،  فكتب إلي : أما العيد فإنهم يصلي بهم رجل وأما الجمعة فلا علم لي بها . 
( 2 ) حدثنا 
غندر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
عكرمة  أنه قال في القوم يكونون في السواد في السفر في يوم عيد الفطر أو أضحى قال : يجتمعون فيصلون ويؤمهم أحدهم . 
( 3 ) حدثنا 
سهل بن يوسف  عن 
عمرو  عن 
الحسن  في أهل القرى وأهل السواد يحضرهم العيد قال : كان لا يرى أن يخرجوا فيصلي بهم رجل . 
( 4 ) حدثنا 
الحسن بن موسى  قال : حدثنا 
شيبان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  قال : سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  قال : إذا كانت قرية جامعة فليصلوا ركعتين مثل يوم الجمعة قال : 
يحيى    : وسئل 
الحكم بن عيينة  فقال : لا جمعة إلا مع الإمام في المسجد الجامع قال : 
يحيى  وقال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : لا أعلم  
[ ص: 97 ] الجمعة إلا مع السلطان في أمصار المسلمين قال : 
يحيى  يقال : لا جمعة ولا أضحى ولا فطر إلا لمن حضر مع الإمام . 
( 5 ) حدثنا 
معتمر بن سليمان الرقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
الحكم  قال : كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  إلى أهل القرى يأمرهم أن يصلوا الفطر والأضحى وأن يجمعوا . 
( 6 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  قال : إذا كانت القرية لها أمير فعليهم الجمعة . 
( 7 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16597علي بن الأقمر  قال : خرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  وعروة بن المغيرة  إلى بدو لهم قال : فحضرت الجمعة فلم يجمعوا وحضر الفطر فلم يفطروا .