صفحة جزء
664 من رخص أن يتطوع في مكانه .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بحر عن شيخ قال : سئل ابن مسعود عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة قال : لا بأس به .

( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكانه .

( 3 ) حدثنا معتمر عن عبيد الله بن عمر قال : رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما قال : وأنبأني نافع أن ابن عمر كان لا يرى به بأسا .

( 4 ) حدثنا وكيع عن مسعر قال : سألت عطاء عن الرجل يتطوع في مكانه فقال : لا بأس به .

( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يصليان التطوع في مكانهما الذي يصليان فيه الفريضة .

( 6 ) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : غير الإمام إن شاء لم يتحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية