صفحة جزء
713 ( 71 ) من كان لا يرخص في الكلام بينهما

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال : رأى ابن مسعود رجلا يكلم آخر بعد ركعتي الفجر فقال : إما أن تذكرا الله وإما أن تسكتا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال : ما من أحد أكره إليه الكلام بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الغداة من ابن مسعود .

( 3 ) حدثنا وكيع قال : حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال : كان عبد الله يعز عليه أن يسمع متكلما بعد الفجر يعني بعد الركعتين إلا بالقرآن أو بذكر الله حتى يصلي .

( 4 ) حدثنا معتمر بن سليمان الرقي عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه كان يكره الكلام بعد ركعتي الفجر إلا أن يذكر الله .

( 5 ) حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن خصيف قال : سألت سعيد بن جبير عن آية بعد ركعتي الفجر فلم يجبني فلما صلى قال : إن الكلام يكره بعدهما .

( 6 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا تكلم بعد ركعتي الفجر ( والفجر ) إلا أن تكون لك حاجة .

( 7 ) حدثنا وكيع عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون الكلام بعد ركعتي الفجر قال : قلت لإبراهيم قول الرجل لأهله الصلاة قال : لا بأس .

( 8 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن أبي معشر عن إبراهيم أنهما كرهوا الكلام بعد ركعتي الفجر .

( 9 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن قرظة عن مجاهد قال : رأيت ابن عمر صلى ركعتي الفجر ثم احتبى فلم يتكلم حتى صلى الغداة [ ص: 153 ]

( 10 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر بن زيد هل يفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام قال : لا إلا أن يتكلم بحاجة إن شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية