804    ( 172 ) في 
المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش  عن 
ابن مغيرة  عن 
الشعبي  قال إذا دخل وقت صلاة على المرأة فلم تصل حتى حاضت وهي في وقت صلاة قضتها إذا طهرت . 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
ابن شبرمة  عن 
الشعبي  قال إذا دخل وقت الصلاة فحاضت المرأة قبل أن تصلي فلتصلها حين تطهر  
[ ص: 236 ] 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
عبد الملك بن إياس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال سألته عن امرأة دخلت في وقت صلاة فأخرتها حتى حاضت قال تبدأ بها إذا طهرت . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي  عن 
أشعث  عن 
الحسن  ومحمد  قالا إذا حاضت في وقت صلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة إلا أن يكون الوقت قد ذهب . 
( 5 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش  عن 
مغيرة  عن 
حماد  قال ليس عليها قضاؤها لأنها في وقت .