صفحة جزء
804 ( 172 ) في المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عياش عن ابن مغيرة عن الشعبي قال إذا دخل وقت صلاة على المرأة فلم تصل حتى حاضت وهي في وقت صلاة قضتها إذا طهرت .

( 2 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي قال إذا دخل وقت الصلاة فحاضت المرأة قبل أن تصلي فلتصلها حين تطهر [ ص: 236 ]

( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عبد الملك بن إياس عن إبراهيم قال سألته عن امرأة دخلت في وقت صلاة فأخرتها حتى حاضت قال تبدأ بها إذا طهرت .

( 4 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا إذا حاضت في وقت صلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة إلا أن يكون الوقت قد ذهب .

( 5 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن حماد قال ليس عليها قضاؤها لأنها في وقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية